shehata elawagy Admin
عدد المساهمات : 265 تاريخ التسجيل : 13/11/2012 الموقع : www.shehataelawagy.yoo7.com
| موضوع: الدرس السابع حكم الوشم والتزين الثلاثاء نوفمبر 27, 2012 3:11 am | |
| الدرس السابع حكم الوشم والتزين الوشم لا يحل لأنه أذى لا فائدة فيه وفى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لعن الله الواشمة والمستوشمة)) وقال أبو الوفاء بن عقيل والنهى عن الوشم تنبيه على منع ثقب الأذن ويقول بعض الفقهاء :وكثير من النساء يستجزن ذلك فى حق البنات وبعللن بأنه يحسنهن وهذا أمر لا يلتفت إليه لأنه أذى لافائدة منه فليعلم فاعل ذلك أنه آثم معاقب. وقال أبو حاتم الطوسى لا رخصة فى تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق الذهب فإن ذلك جرح مؤلم ولايجوز مثله إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة, والتزين بالحلق غير مهم بل تعليقه على الأذن تفريط وقى القلادة فى العنق والأ سورة كفاية عنه. والتثقيب حرام والمنع منه واجب والاستئجار عليه حرام وأخذ الأجرة عليه حرام . ويستفاد من أقوال العلماء اعتمادا على السنه الصحيحة أن الوشم حرام وأن تثقيب الأذنين للتعليق لافائدة منه وفى القلادة والأسورة ما يغنى وأن ما يجرى فى حياة الناس من عموم البلوى ويدخل فى المنع إلواصلة والمستوصلة أى للشعر المستعارتبعاً للحديث أيضاً روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { لعن الواصلة والمستوصلة ، والنامصة والمتنمصة ، والواشرة والمستوشرة . } فهذه الخصال محرمة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها ولا يجوز لعن فاعل المباح . والواصلة : هي التي تصل شعرها بغيره ، أو شعر غيرها . والمستوصلة : الموصول شعرها بأمرها ، فهذا لا يجوز للخبر ، لما روت عائشة رضي الله عنها { ، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي عروس وقد تمزق شعرها ، أفأصله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لعنت الواصلة ، والمستوصلة } . والله أعلم .
| |
|